ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٦ - الحديث ١
٢٤- بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ الْمَوَالِي وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
[الحديث ١]
١الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِقَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
باب ميراث من لا وارث له من العصبة و الموالي و ذوي الأرحامالحديث الأول:
و قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة، فالمشهور أن الوارث هو الإمام، و هو مصرح به في روايات، و عند العامة أن ميراثه لبيت المال، و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، و المذهب الأول.
ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء، و أما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى